الشرواني والعبادي
59
حواشي الشرواني
مصادرة . ( قوله وإن نظر فيه ) أي في عدم كفاية ما ذكر من الامرين . ( قوله راحتي القصير ) أي قصير اليدين وكذا إذا قطع منهما شئ كما مر آنفا عن النهاية والمغني ويمكن إدخاله في كلام الشارح بأن يراد به ما يشمل لقصر الطارئ بنحو القطع . . ( قوله عن ذلك ) أي الطمأنينة مغني قول المتن : ( ولا يقصد به غيره ) ينبغي أن المراد غيره فقط فلو قصده وغيره أجزأ سم . ( قوله لا أنه الخ ) الأولى حذف الهاء . . ( قوله لا أنه يقصده نفسه ) أي فقط فلو أطلق أو قصده وغيره لم يضر ع ش وحلبي وكردي . . ( قوله أو قتل نحو حية ) صريح في أن الهوي لقتل حية لا يضر وإن وصل لحد الركوع أو أكثر سم ، زاد ع ش : وهل يغتفر له الأفعال الكثيرة أم لا ؟ فيه نظر والأقرب الأول خلافا لما نقل عن فتاوى الشهاب الرملي ، لأن هذا الفعل مطلوب منه فأشبه دفع العدو والأفعال الكثيرة في دفعه لا تضر اه . . ( قوله لم يكف ) ولو قرأ آية سجدة وقصد أن لا يسجد ويركع فلما هوى عن له أن يسجد للتلاوة فإن كان قد انتهى إلى حد الراكعين فليس له ذلك وإلا جاز ، نهاية وسم . ( قوله تلك ) أي الصلاة الأخرى المشروع فيها سهوا ، . ( قوله معتقدا النفلية ) أي فقد صرف القراءة لغير الواجب سم . . ( قوله وليس بصحيح ) أي بل يحسب سم ، ومر عن النهاية والمغني ما يوافقه . . ( قوله بل ذاك ) أي ما هنا أولى أي بالحسبان . ( قوله كما هو ظاهر ) فيه تأمل . . ( قوله ولو شك ) أي غير المأموم . ( قوله كما في الروضة ) اعتمده م ر اه سم . . ( قوله فيه ) أي فيما في الروضة والمجموع . ( قوله لأنه الخ ) متعلق بقوله : وإنما لم يحسب الخ ، . ( قوله إذ لا يلزم الخ ) يتأمل جدا وكأنه يريد أن السجود عن قيام لم يوجد معه هوي للركوع سم ، عبارة البصري : لا يخفى ما في التطبيق بينه وبين معللة فلو جعله علة مستقلة لأصل الطلب لكان أنسب ، ثم هو يقتضي أنه لو تحقق وجود هوي الركوع يختلف الحكم ومقتضى إطلاقه السابق خلافه فليحرر اه . ( قوله وبه الخ ) أي بقوله : لأنه صرفه الخ ، . ( قوله فيحسب له انتصابه الخ ) قد يقال : الرفع من الركوع إلى القيام حينئذ أجنبي بالنسبة للرفع عن الاعتدال إذ اعتبار الأول طارئ لا دائم وتابع لا أصلي بخلاف الهوي للسجود فيهما في المسألة السابقة ، فليتأمل بصري . . ( قوله وما لو قام من السجود الخ ) أي فيحسب له ذلك الجلوس عن الجلوس بين السجدتين أو الجلوس للتشهد الأخير . . ( قوله في الأول ) أي في الشك في الفاتحة . ( قوله وبه الخ ) أي بالفرق المذكور . ( قوله بل له الهوي الخ ) وفي الفاتحة العباب وإن شك في السجدة الثانية من ثالثة